قال المتولي: يفطر عندنا ولا يفطر عند أبي حنيفة، كما قال في الباقي في خِلَل الأسنان. اهـ
والصحيح قول الجمهور؛ لأنه من الأكل وإن كان يسيرًا فيدخل في عموم الأدلة.
[مسألة: بقايا الطعام التي تصاحب الريق؟]
قال ابن المنذر - رحمه الله -: أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده، قال: فإن قدر على رده فابتلعه عمدًا؛ قال أبو حنيفة: لا يفطر، وقال سائر العلماء: يفطر، وبه أقول. اهـ
و ما ذهب إليه ابن المنذر هو الصحيح؛ لكونه طعامًا، فله حكمه، والله أعلم.
انظر:"المجموع"(٦/ ٣٢٠)، "المغني"(٣/ ١٩).
[مسألة: ما يوضع في الفم من طعام أو غيره؟]
ذهب أحمد، والشافعي إلى أنه لا بأس به؛ إذا كان لحاجة كذوق الطعام، والمضغ للطفل ونحوه، وإذا كان لغير حاجة فيكره.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا بأس أن يتطعم الصائم من القِدْر. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧) من طريقين، أحدهما فيه: شَرِيك القاضي، والثاني فيه: جابر بن يزيد الجعفي، والأول ضعيف، والثاني متروك، وقد علقه البخاري - رحمه الله - في [كتاب الصيام/ باب: ٢٥] بصيغة الجزم.