للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن حزم - رحمه الله -: وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه، وهذا لا شيء؛ لأن كراهة ما لم يأتِ قرآن، ولا سنة بكراهته خطأ، وهم لا يكرهون المضمضة، ولا فرق بينهما. اهـ

قال المرداوي - رحمه الله -: إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقصِ بالبصق أفطر؛ لتفريطه على الصحيح من المذهب. اهـ

قال ابن حزم - رحمه الله -: ولا ينقض الصوم مضغ طعام، أو ذوقه ما لم يتعمد بلعه.

انظر: "المغني" (٣/ ١٩)، "المجموع" (٦/ ٣٥٤)، "الإنصاف" (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٣٠ - ٤٣١)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٧٨)، "المحلى" (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١) رقم المسألة (٧٥٣).

تنبيه:

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم بالإفطار وصول الطعم إلى الحلق. اهـ

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: وهو واضح؛ لأنه أحيانًا يصل الطعم إلى الحلق، لكن لا يبتلعه ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر، ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك. اهـ

انظر: "الشرح الممتع" (٦/ ٤٣١).

<<  <   >  >>