للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْكَفَّارَاتِ

مسألة: كفارة المجامع في نهار رمضان متعمدًا مقيمًا؟

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة، واستدلوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في "الصحيحين" (١)، أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلكت يا رسول الله!، قال: «وما أهلكك؟!» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»، قال: لا، قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟»، قال: لا، قال: ثم جلس، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَق فيه تمر، فقال: «تصدق بهذا» قال: فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لَابَتَيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك»، واللفظ لمسلم.

وذهب ابن سيرين، والنَّخعي، والشَّعبي، وسعيد بن جبير إلى أنه لا تلزمه الكفارة؛ لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها فلا تجب في أدائها كالصلاة، وهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته للنص، والراجح القول الأول.

انظر: "المغني" (٣/ ٢٥)، "المحلى" (٣١٨ - ٣١٩) (٧٣٧).


(١) أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١).

<<  <   >  >>