قال أبو عبد الله غفر الله له: أثر أبي بكر سنده منقطعٌ، وأثر علي فيه: الحارث الأعور، وقد كُذِّب.
ولذلك قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في "الفتح"(٩٨٠) هذا مما لا يُعلم به قائل، أعني وجوب الخروج على النساء في العيد. اهـ
وأما كلام المتقدمين، فمنهم من قال: مباح. كعلقمة، وإسحاق، وأحمد في رواية، ومنهم من قال: مكروهٌ بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لظهور الفتن، وهو قول النخعي، والأنصاري، والثوري، وابن المبارك، وأحمد في رواية، ومنهم من رخَّص للعجائز دون الشواب، رُوي عن النخعي، وهو قول أصحاب الرأي، ونقله حنبل عن أحمد ومنهم من استحبه للعجائز ومن ليس من ذوات الهيئات وهو قول الشافعي.
انظر:"المغني"(٣/ ٢٦٤)، "الفتح لابن رجب"(٩/ ٣٩).
تنبيه: البُعد الذي يلزم صاحبه فيه حضور العيد كالبُعد الذي يلزم صاحبه حضور الجمعة عند أكثر أهل العلم. والراجح أن الذي يلزمه الحضور هو الذي يمكنه إدراك الجمعة بعد سماع النداء، وفي هذا الموضع هو الذي يمكنه إدراك العيد إذا ذهب إليها بعد صلاة الفجر.
[مسألة: وقت صلاة العيد.]
ينتهي وقت صلاة العيد بزوال الشمس؛ لحديث أبي عمير المتقدم، ولفظه عند أحمد:«فجاء ركب من آخر النهار».