للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصناعة في المسجد مَنْهِيٌّ عنها في غير الاعتكاف، ففي الاعتكاف أولى، وسائر ما ذكرناه يشبه ذلك، ولا حاجة إليه؛ فإنِ احْتاج إليه فلا يعتكف؛ لأن ترك الاعتكاف أولى من فعل المنهي عنه. اهـ

انظر: "المغني" (٣/ ٧٠ - ٧١).

تنبيه:

لو أن شخصًا اعتكف، فباع أو اشترى؛ فإنه يأثم، لكن ليس هناك دليلٌ على إبطال اعتكافه.

[مسألة: إذا وطئ في حال اعتكافه؟]

يفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم، نقل الإجماعَ غيرُ واحد كابن المنذر، وابن قدامة، والقرطبي، والأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة:١٨٧].

ونقل ابن المنذر - رحمه الله - الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع، وهذا الإجماع لم يصح، كما في "زاد المسير" (١/ ١٩٣) لا بن الجوزي - رحمه الله -.

انظر: "الفتح" (٢٠٢٥)، "المغني" (٣/ ٧٢)، "تفسير القرطبي" (٢/ ٣٣٢)، "الاستذكار" (١٠/ ٣١٦).

[مسألة: المباشرة للمعتكف؟]

أما إذا كانت لغير شهوة: فالذي عليه أكثر أهل العلم هو الجواز، وقطع به أكثر

<<  <   >  >>