لغةً: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه، ومنه قوله تعالى:{مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ}[الأنبياء:٥٢].
وشرعًا: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة؛ تعبدًا لله. انظر:"الفتح"(٢٠٢٥).
[مسألة: حكم الاعتكاف]
مشروعٌ، ومستحبٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع، ولا يجب إلا بنذر بالإجماع.
أما من الكتاب: فقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}[البقرة:١٨٧].
وأما من السنة: فمنه حديث عائشة، وابن عمر، وأبي سعيد - رضي الله عنهم -، وكلها في "الصحيحين"(١)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
والأحاديث الدالة على مشروعية الاعتكاف كثيرة.
وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد الإجماع على أنه سنة، وأنه لا يجب إلا بالنذر
(١) انظر "البخاري" (٢٠٢٦) (٢٠١٨) (٢٠٢٥)، ومسلم (١١٧٢) (١١٦٧) (١١٧١).