للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها ولا مستند لها من الشريعة. اهـ

وقد ذهب إلى القول بحساب المنازل: مُطَرِّف بن عبد الله من التابعين، وابن قتيبة.

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة فهو ممن لا يُعرَّج عليه في مثل هذا. اهـ

انظر: "التمهيد" (٧/ ١٥٦)، "الفتح" (١٩١١)، "سبل السلام" (٤/ ١١٠)، "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١٣٢ - ١٣٣).

[مسألة: استعمال المنظار المقرب للرؤية]

قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله -: وأما استعمال ما يسمى بـ (الدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أنَّ الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، ولكن لو اسْتُعْمِل فرآه من يُوثَق به فإنه يُعمَل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديمًا يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة؛ فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» (١). اهـ

انظر: "فتاوى رمضان" (١/ ٦٢) جمع/ أشرف، "فتاوى العثيمين" (١٩/ ٣٧).


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٠٠)، ومسلم برقم (١٠٨٠) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

<<  <   >  >>