قال ابن دقيق العيد - رحمه الله -: الذي أقول: إن الحساب لا يجوز أن يُعْتمد عليه في الصوم؛ لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون؛ فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين وفي اعتبار ذلك إِحْداث شرع لم يأذن به الله. انتهى المراد من "شرحه للعمدة"(٢/ ٢٠٦).
قال ابن بطال - رحمه الله - كما في "السبل"(٤/ ١١٠): في الحديث دفع لمراعاة المنجمين، وإنما المُعَوَّل عليه رؤية الهلال، وقد نُهِينا عن التَّكلف.
وقال ابن بزيزة - رحمه الله - كما في "السبل"(٤/ ١١٠): هو مذهب باطل، وقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم؛ لأنها حَدْس وتخمين ليس فيها قطع.
ثم قال الصنعاني - رحمه الله -: والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:«إنَّا أمة أُمِّيَّة؛ لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا»، وعقد في الثالثة أصبعًا، «والشهر هكذا وهكذا وهكذا» يعني تمام الثلاثين.
قلتُ: وقد أخرج الحديثَ مسلمٌ أيضًا. (١)
وقال صديق بن حسن - رحمه الله - في "الروضة الندية"(١/ ٢٢٤): والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة. اهـ
وَسُئِلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة رقم (٣٨٦)، فأجابت بجوابٍ فيه: