للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انظر: "الفتح" (١٩٦٨)، "المجموع" (٦/ ٣٩٦).

[مسألة: صيام ست من شوال؟]

ذهب أكثر أهل العلم إلى الاستحباب، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وهو الصحيح؛ لدلالة حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - في "صحيح مسلم" (١١٦٤)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر».

وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى كراهة صومها، قال مالك: لأنه ما رأى أحدًا من أهل العلم يصومها. ولئلا يظن وجوبها، وما ذكره مالك - رحمه الله - ليس بحجة في ترك الحديث والعمل به، وقد اعتذر له ابن عبد البر بأنه لم يبلغه الحديث.

انظر: "المغني" (٣/ ٥٦)، "المجموع" (٦/ ٣٧٩)، "سبل السلام" (٤/ ١٥٦ - ١٥٧).

فائدة:

قال الصنعاني - رحمه الله -: وإنما شبهها بصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر، وسِتَّ من شوال بشهرين. اهـ انظر: "السبل" (٤/ ١٥٧).

[مسألة: هل يشترط في الست من شوال أن تكون متتابعة؟]

لا يشترط في هذه الستِّ أن تكون متتابعة، ولا أن تكون في أول الشهر، بل من صامها متفرقة أو أخَّرها فقد صدق عليه أنه صام ستًّا من شوال، وبهذا صرح الشافعية، والحنابلة وغيرهم، وأفتى به الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل رحمة الله عليهم أجمعين.

<<  <   >  >>