للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انظر: "المغني" (٣/ ٣٣)، "شرح المهذب" (٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، "المحلى" (٧٧١).

مسألة: إذا جامع في أول النهار، ثم مرض، أو جُنَّ، أو كانت امرأةً فحاضت، أو نفست في أثناء النهار، فهل تسقط الكفارة؟

في المسألة قولان:

الأول: أنها تسقط، وهو قول الحنفية، وأحد قولي الشافعي، واحتجوا بأن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقًّا، فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم المسافر، أو كما لو قامت البينة أنه من شوال.

الثاني: أنها لا تسقط، وهو قول أحمد، ومالك، والليث، وإسحاق، وابن الماجشون، وأحد قولي الشافعي، وهو ترجيح ابن حزم؛ لأن ما أوجبه الله تعالى لا يسقط بعد وجوبه إلا بنص، ولا نص في سقوطها، وهذا القول عزاه النووي للجمهور، ورجحه الإمام ابن عثيمين - رحمه الله -، وهو الراجح إن شاء الله تعالى.

انظر: "المغني" (٣/ ٢٨)، "المحلى" (٧٣٨)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٢٢)، "المجموع" (٦/ ٣٤٠).

قال النووي - رحمه الله -: واتفقوا على أنها لا تسقط بالسفر إلا ابن الماجشون المالكي فأسقطها به. انظر: "المجموع" (٦/ ٣٤٠).

مسألة: المُجامع لامرأته في دبرها؟

قال ابن قدامة - رحمه الله -: ولا فرق بين كون الفرج قبلًا أو دبرًا من ذكر أو أنثى، وبه قال الشافعي.

<<  <   >  >>