للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْل فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالأَيَّامِ الْمَنْهِيِّ عَنْ صِيَامِهَا

[مسألة: صيام العيدين؟]

أجمع العلماء على تحريم صومهما كما نقله غير واحد كابن المنذر، والنووي، والحافظ ابن حجر وغيرهم.

ومستند الإجماع: حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم النحر، ويوم الفطر. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وعمر، وانفرد به مسلم عن عائشة - رضي الله عنهم -. (١)

انظر: "الإجماع" لابن المنذر (١٥٤)، "المجموع" (٦/ ٤٤٠)، "الفتح" (١٩٩٠)، "التمهيد" (٧/ ٢٧٧).

[مسألة: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد؟]

ذهب عامة العلماء إلى أن صومه فاسد لا يصح؛ لكون النهي راجعًا إلى ذات الصوم، وخالف أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، فقالا: يصح مع الإثم.

والراجح قول الجمهور، ورجحه الشوكاني، والصنعاني.

انظر: "الفتح" (١٩٩٠)، "المُفْهم" (٣/ ١٩٧)، "النيل" (٤/ ٢٦٢)، "سبل السلام" (٤/ ١٦٤).


(١) انظر "البخاري" رقم (١٩٩٠)، (١٩٩١) (١٩٩٣)، و"مسلم" رقم (١١٣٧) (١١٣٨) (١١٤٠).

<<  <   >  >>