للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب مالك، والثوري إلى أنه لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرفع فيما سوى ذلك، وهذا القول أقرب، وهو اختيار شيخنا الإمام الوادعي - رحمه الله -، وما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - إنما هو موقوف عليه، ثم هو في الجنائز؛ ولا قياس في العبادات المحضة.

وانظر: "المغني" (٣/ ٢٧٢).

[مسألة: هل يفصل بين كل تكبيرتين بذكر، أم يوالي بينها؟]

ذهب الشافعية، والحنابلة إلى أنه يفصل بينهما بذكر، ثم اختلفوا ما يقال: فمنهم من قال: يقول: (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا)، ومنهم من قال: يقول: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، ومنهم من قال غير ذلك.

وذهب مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة إلى الموالاة بينها، فإذا كبَّر وقف يسيرًا بغير ذكر يأخذ نفسًا، ثم يكبِّر، وهكذا، وهذا القول هو الصواب؛ لعدم ورود ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الموضع وهو اختيار ابن القيم - رحمه الله -، ورجَّحه شيخنا - رحمه الله -.

وانظر: "الأوسط" (٤/ ٢٨٠)، "المغني" (٣/ ٢٧٤)، "نيل الأوطار" (١٢٨٩).

[مسألة: حكم التكبيرات]

قال ابن قدامة - رحمه الله -: والتكبيرات، والذكر بينهما سُنَّةٌ، وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدًا، ولا سهوًا، ولا أعلم فيه خلافًا. اهـ

قلتُ: أما الذكر بينهما؛ فليس بمشروع كما تقدم. وانظر: "المغني" (٣/ ٢٧٥).

<<  <   >  >>