قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه. اهـ يعني حكمه حكم المسافر.
قال: فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه، ولا يزال مسافرًا؛ فهذا لا يقصر ولا يفطر. اهـ انظر:"مجموع الفتاوى"(٢٥/ ٢١٣).
[مسألة: أهل البادية؟]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وأهل البادية كأعراب العرب، والأكراد، والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان، إذا كانوا في حال ظَعْنِهم من المشتى إلى المصيف، ومن المصيف إلى المشتى؛ فإنهم يقصرون، وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم، لم يفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتبعون المراعي، والله أعلم. اهـ
انظر:"مجموع الفتاوى"(٢٥/ ٢١٣).
رابعًا العاجز عن الصيام
الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم، نقل غير واحد الإجماع على أن لهما الفطر كابن المنذر، وابن عبد البر، والقرطبي، والنووي.