للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنابلة، والشافعية، والمالكية؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - في "الصحيحين" (١)، أنها كانت تُرجِّل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف.

وأما قول ابن عبد البر - رحمه الله - في "التمهيد" (٧/ ٣٢٨): أجمع العلماء أن المعتكف لا يباشر، ولا يُقبِّل. اهـ

فهو محمول على المباشرة بشهوة؛ فإن كانت المباشرة بشهوة، وتلذذ فقد جزم أكثر الحنابلة بالتحريم، وكذا جزم به الشافعية، واستدلوا بقول الله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة:١٨٧].

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل، ومعانقة، ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في "الصحيحين" (٢) عن عائشة ... ، ثم ذكر حديثها في ترجيلها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

انظر: "المغني" (٣/ ٧٣)، "الإنصاف" (٣/ ٣٤٤).

[مسألة: فإذا باشر دون الفرج هل يفسد اعتكافه؟]

فيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يفسد، سواء أنزل أم لم ينزل، وهو قول مالك، والشافعي في أحد أقواله.

الثاني: أنه يفسد إذا أنزل، وإذا لم ينزل لم يفسد، وهو قول أحمد، وأبي حنيفة، ورواية عن الشافعي، ورجحه ابن قدامة.


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٢٩)، ومسلم برقم (٢٩٧).
(٢) تقدم قريبًا.

<<  <   >  >>