[مسألة: إذا أفطر بالأكل أو الشرب ثم جامع فهل عليه كفارة؟]
في المسألة قولان:
أحدهما: وجوب الكفارة، وهو قول جمهور العلماء كمالك، وأحمد، وأبي حنيفة، وغيرهم.
الثاني: أنها لا تجب الكفارة، وهو مذهب الشافعي، وهذان القولان مبناهما على كون الكفارة هل هي بسبب إفساد الصوم، أم بسبب انتهاك حرمة ذلك اليوم بالجماع؟
وقد رجَّح شيخ الإسلام - رحمه الله - القول الأول بكلام قوي كما في "مجموع الفتاوى".
والذي يظهر لي -والله أعلم- أن القول الثاني أرجح؛ لأن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في كفارة المجامع كان في من أفسد صيامه بذلك، وفي الحديث يقول: وقعت على امرأتي وأنا صائم.
وهذا قيد بُنِي عليه الحكم، فلا ينبغي إهماله، وهذا لا ينافي كون هذا الرجل أشد ذنبًا من الذي جامع فقط؛ لأنه اقترف ما حرم الله عليه مرتين؛ إلا أنه إن فعل ذلك تَحَيُّلًا على الجماع؛ فالذي يظهر أنَّ عليه الكفارة، والله أعلم.