للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أخرجاه بنحوه عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -. (١)

وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي رجحه الإمام ابن عثيمين - رحمه الله -، وأما استدلالهم بحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»، فسيأتي إن شاء الله الجواب عنه في مسألة الحجامة.

وعلى التسليم بأنه أفطر؛ فلم يأتِ في الحديث أنهما لم يكونا يعلمان أن الحجامة منهي عنها.

انظر: "الإنصاف" (٣/ ٢٧٤)، شرح "كتاب الصيام" (١/ ٤٦٣ - ٤٦٤)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٠١ - ٤٠٢)، "المجموع" (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤).

فائدة تتعلق بالمسألة السابقة:

قال النووي - رحمه الله -: إذا أكل الصائم، أو شرب، أو جامع جاهلًا بتحريمه؛ فإنْ كان قريب عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرًا لم يفطر؛ لأنه لا يأثم، فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص، وإن كان مخالطًا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر؛ لأنه مقصر. انظر: "المجموع" (٦/ ٣٢٤).

مسألة: إذا أجري المفطر فيه قهرًا؟

قال النووي - رحمه الله -: إذا فعل به غيره المفطر بأن أُوْجِر الطعام قهرًا، أو أُسْعط الماء وغيره، أو ربطت المرأة وجومعت، أو جومعت نائمة؛ فلا فطر في كل ذلك. انتهى بتصرف


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩١٧)، ومسلم برقم (١٠٩١).

<<  <   >  >>