للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٢ - ٢٦٣).

[مسألة: الكفارة على المعسر؟]

في المسألة قولان:

الأول: أنها تسقط، وهو الصحيح في مذهب أحمد، وأحد قولي الشافعي، وهو قول الأوزاعي، وعيسى بن دينار من المالكية، واستدلوا بعدم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للمجامع أن يؤدي الكفارة إذا أيسر، ورجحه ابن قدامة.

الثاني: أنها لا تسقط، بل تبقى في ذمته إلى اليسر، وهو قول الجمهور، ورواية عن أحمد، وقولٌ للشافعي، واستدلوا بأن هذا هو الأصل في الكفارات وأنها لا تسقط بالعجز عنها، بل تبقى في الذمة.

ويدل على هذا أيضًا أن الرجل بعد أن عجز عن الثلاث سكت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجلس الرجل ولم يقل له النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا شيء عليك، بل عند أن جاءه المِكْتَل قال: «خذ هذا فتصدق به عنك؟»، وفي رواية: «عن نفسك»، فهذا يدل على أن ذمته لم تبرأ.

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: وأما ما استدلوا به من تأخير البيان فلا دلالة له فيه؛ لأن العلم بالوجوب قد تقدم، ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط؛ لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العِرْق دل على أن لا سقوط على العاجز، ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة. اهـ

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: إن احتج محتج في إسقاط الكفارة عن المعسر بأن

<<  <   >  >>