للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: مقدار الإطعام؟]

اختلف في تقديره الحنابلة، والشافعية، والحنفية وغيرهم، فمنهم من قدره بالمد لكل مسكين، ومنهم من قدره بالصاع، ولهم تفاصيل في ذلك، والصحيح أنه لا حدَّ له، ويجب عليه أن يشبعهم، وهو رواية عن أحمد.

قال ابن حزم - رحمه الله -: ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص، ولا إجماع، ولا يختلف فيما دون الشبع في الأكل، وفيما دون المد من الإعطاء أنه لا يجزئ.

وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

انظر: "المغني" (٣/ ١٣)، "المحلى" (٧٤٦)، "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٣٤٩).

[مسألة: هل يجزئ إطعام الطفل الذي لم يطعم؟]

قال الشافعي: يجزئ، ويسلمه إلى وليه.

وقالت الحنفية: لا يجزئ؛ لكونه لا يطعم. وهو ترجيح ابن حزم، وهو الراجح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟»، والطفل الذي لم يطعم كيف يمكن إطعامه؟! انظر: "الفتح" (١٩٣٦)، "المحلى" (٧٤٧).

[مسألة: هل يلزم التتابع في إطعام المساكين؟]

قال ابن قدامة - رحمه الله -: ولا يلزم التتابع في الإطعام، نصَّ عليه أحمد في رواية الأثرم، وقيل له: تكون كفارة يمين فيطعم اليوم واحدًا، وآخر بعد أيام، وآخر بعد حتى يستكمل عشرة؟ فلم ير بذلك بأسًا. انظر: "المغني" (٨/ ٢٦).

<<  <   >  >>