قال النووي - رحمه الله - في "المجموع"(٦/ ٣٢٧): قال المتولي وغيره: إن تمضمض الصائم لزمه مَجُّ الماء، ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوه بلا خلاف. قال المتولي: لأن في ذلك مشقة. قال: ولأنه لا يبقى في الفم بعد المَجِّ إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع؛ إذ لو انفصلت لخرجت في المج، والله تعالى أعلم. اهـ
قلتُ: ولو كان يلزمه التنشيف لأمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لعموم البلوى به وحاجة الناس إليه؛ فهذا يدل على ما ذكره المتولي، والله أعلم.
[مسألة: لو استاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء فابتلعه؟]
قال النووي - رحمه الله -: يفطر بلا خلاف، صرح به الفوراني، وغيره. اهـ
انظر:"المجموع"(٦/ ٣١٨).
والمقصود بالرطوبة هو السائل الذي يخرج من السواك عند أن يكون رطبًا ويكون حارًّا، وإنما جزم النووي - رحمه الله - بأنه يفطر؛ لكونه يمكن التحرز منه.