للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: هو ما يخرج إلى الفم من الطعام والشراب، والجمع (أقلاس). انظر "لسان العرب".

وأما حُكْمُه: فإذا خرج ثم عاد بغير اختياره لم يفطره، وإذا ابتلعه عمدًا؛ فإنه يفطر، وقد نص عليه أحمد، ثم ابن حزم رحمة الله عليهما.

انظر: "المغني" (٣/ ١٧)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٧٧)، "المحلى" (٧٥٣).

[مسألة: هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة؟]

قال النووي - رحمه الله - في "المجموع" (٦/ ٣٢٧): قال المتولي وغيره: إن تمضمض الصائم لزمه مَجُّ الماء، ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوه بلا خلاف. قال المتولي: لأن في ذلك مشقة. قال: ولأنه لا يبقى في الفم بعد المَجِّ إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع؛ إذ لو انفصلت لخرجت في المج، والله تعالى أعلم. اهـ

قلتُ: ولو كان يلزمه التنشيف لأمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لعموم البلوى به وحاجة الناس إليه؛ فهذا يدل على ما ذكره المتولي، والله أعلم.

[مسألة: لو استاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء فابتلعه؟]

قال النووي - رحمه الله -: يفطر بلا خلاف، صرح به الفوراني، وغيره. اهـ

انظر: "المجموع" (٦/ ٣١٨).

والمقصود بالرطوبة هو السائل الذي يخرج من السواك عند أن يكون رطبًا ويكون حارًّا، وإنما جزم النووي - رحمه الله - بأنه يفطر؛ لكونه يمكن التحرز منه.

<<  <   >  >>