للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ

[مسألة: من تعمد فطر يوم من رمضان، فهل عليه قضاؤه؟]

ذهب الجمهور، والأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاؤه؛ لأن الصوم كان عليه في الذمة فلا تبرأ إلا بأدائه.

وقال ابن قدامة - رحمه الله - في "المغني": فعليه القضاء، لا نعلم في ذلك خلافًا. اهـ

فإذا أراد نفي الخلاف في المذهب فذاك، وإلا فالواقع وجود الخلاف، فقد خالف عبد الله بن مسعود، (١) وأبو هريرة، (٢) فقالا: لا يجزئه قضاؤه، وإن صام الدهر، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. (٣)

وذكره ابن حزم عن أبي بكر - رضي الله عنه -، بسند فيه انقطاع (٤)، ورجح ذلك ابن حزم، واستثنى القيء تعمدًا؛ لحديث: «ومن استقاء فعليه القضاء»، وقد تقدم ما فيه، ثم شيخنا - رحمه الله -، وهذا هو الراجح؛ لأن الله عز وجل أوجب صيام أيام


(١) أثر عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه عبدالرزاق (٧٤٧٦) وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٥) والبيهقي (٤/ ٢٢٨)، وأبهم الراوي عن ابن مسعود عندهم، ولكن أخرجه الطبراني (٩٥٧٥) بإسناد صحيح، وسمَّى المبهم بلالَ بن الحارث، وهو المزني، صحابي، فالأثر صحيح.
(٢) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٧٣٥) من طريقين وصححه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٠٦)، من طريق: عمر بن عبيد الله بن يعلى الثقفي، عن عرفجة، عن علي به، وإسناده ضعيفٌ جدًّا؛ لأنه عمر متروك، وعرفجة مجهول الحال.
(٤) هو من طريق: عبدالرحمن بن السلماني، عن أبي بكر، ومع انقطاعه فعبد الرحمن ضعيفٌ.

<<  <   >  >>