الأول: أنه لا شيء عليه، وهو قول مجاهد، والحسن، والشافعي، وأبي حنيفة، وإسحاق، وداود، وابن المنذر وغيرهم، وهو ترجيح ابن عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الصحيح؛ للأدلة التي تقدم ذكرها في مسألة الأكل والشرب ناسيًا.
الثاني: وجوب القضاء، وهو قول عطاء، والأوزاعي، والليث، ومالك، وأحمد، وهو أحد الوجهين للشافعية، وحجتهم: قصور حالة المجامع ناسيًا عن حالة الأكل.
الثالث: وجوب القضاء والكفارة، وهو المشهور من مذهب أحمد، وحجتهم حديث الذي جامع امرأته في نهار رمضان فجاء فقال: هلكت!. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أهلكك؟» قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة.
قالوا: ولم يستفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرجل أنسي أم لم ينس؟ قالوا: وترك