حسين في "فتاويه" خلافًا للغزالي، واستدل صاحب "التتمة" بالقياس على السفر؛ فإنه يستوي فيه من سافر لغرض نفسه، أو لغرض غيره بأجرة أو غيرها.
انظر:"المجموع"(٦/ ٢٦٨).
سادسًا الحائض والنفساء
قال النووي - رحمه الله -: لا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما، ويحرم عليهما، ويجب قضاؤه، وهذا مُجمع عليه. اهـ
وقد نقل الإجماع أيضًا ابن حزم، وابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل على ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت في الحائض: كنا نُؤْمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. (١)
انظر:"المجموع"(٦/ ٢٥٦)، "المغني"(٣/ ٣٤)، شرح "كتاب الصيام"(١/ ٢٤٤)، "المحلى"(٧٣٦).
[مسألة: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟]
في المسألة قولان:
الأول: أنه لا يلزمها، وهو قول الجمهور، ومالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل على إيجاب الإمساك عليها.
الثاني: أنه يلزمها الإمساك، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي،