للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أُبيح لعذر طارئ؛ فلا تجب به كفارة كالمريض.

وهذا القول هو الراجح، وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين.

الثالث: إن خافتا على أنفسهما لا غير، أو على أنفسهما وولديهما؛ أفطرتا وقضتا، ولا فدية عليهما، وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما؛ أفطرتا وقضتا وعليهما الفدية، وهو قول الشافعي، وأحمد، وروي ذلك عن مجاهد.

الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي، وهو قول مالك، والليث، ورجحه ابن عبد البر.

الخامس: لا قضاء عليهما ولا إطعام، وهو قول ابن حزم - رحمه الله -، واستدلوا بحديث أنس - رضي الله عنه - المتقدم، وأُجيب بأن المراد وضع الأداء لا وضع القضاء؛ بدليل أن المسافر عليه أيام أخر كما قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٤].

والراجح هو القول الثاني كما تقدم، والله أعلم.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، "المغني" (٣/ ٣٧)، "المحلى" (٧٧٠)، "الاستذكار" (١٠/ ٢٢١ - ٢٢٤)، "الشرح الممتع" (٦/ ٣٥٩ - ٣٦٢).

* المرضع المُسْتأجرة هل لها نفس الحكم؟

الذي قطع به النووي وصوبه وصححه أن لها نفس الحكم، وقطع به القاضي

<<  <   >  >>