للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الراشدين - رضي الله عنهم -.

وقد اختلف الصحابة في المسألة، وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - المتقدم الذي في الصحيحين يدل على أن الخلفاء الراشدين كانوا يأخذون في زكاة الفطر في البر صاعًا كاملًا، وهذا هو الذي تبين لي في المسألة بعد أن كنا نقول بنصف صاع؛ اعتمادًا على الأحاديث المتقدمة، فلما تبين لنا ضعفها رجعنا إلى القول بوجوب الصاع، والله أعلم بالصواب.

انظر: "المغني" (٤/ ٢٨٥)، "المجموع" (٦/ ١٤٢)، "المحلى" (٧٠٤)، "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٨٥)، "تمام المنة" (ص ٣٨٦)، "نصب الراية" (٢/ ٤١٧)، "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٣١١)، "ابن أبي شيبة" (٣/ ١٧٠).

[مسألة: إذا زاد الإنسان عن القدر الواجب، ونواه نافلة؟]

سئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن ذلك كما في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٧٠) فقال: يَجُوزُ بِلَا كَرَاهِيَةٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، كَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا تُنْقَلُ كَرَاهِيَتُهُ عَنْ مَالِكٌ، وَأَمَّا النَّقْصُ عَنْ الْوَاجِبِ فَلَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. اهـ

قلت: ويجب عليه أن ينوي بالزيادة نافلة، ولا ينويها من الفرض، وبالله التوفيق.

[مسألة: كم يساوي الصاع بالكيلو جرام؟]

قال الإمام النووي - رحمه الله - في "روضة الطالبين" (٢/ ٣٠١):

الْوَاجِبُ فِي الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ أَخْرَجَهُ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ

<<  <   >  >>