وأما أثر ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ فقد أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وهو من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متروك.
وأما أثر ابن عباس؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة، وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ومدلس، وقد ثبت عن ابن عباس بالإسناد الصحيح القول بأن فيه صاعًا كما سيأتي إن شاء الله.
وأما أثر جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -؛ فقد أخرجه عبد الرزاق بإسناد حسن.
وأما أثر ابن الزبير - رضي الله عنهما - فقد أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
وأما أثر أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ فقد أخرجه عبد الرزاق، وإسناده صحيح.
وأما أثر معاوية، وأسماء - رضي الله عنهما -؛ فهو ثابت عنهم كما تقدم.
وأما القائلون بأنَّ البر يجب فيه صاع، فهم: مالك، والشافعي، وأحمد، وأكثر المتأخرين، وصحَّ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - إنكار القول بنصف صاع، وثبت عن ابن عباس بإسناد حسن عند النسائي في "الكبرى"(٢٣٠٠) أنه قال: صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من سلت.
واستدلوا بحديث:«صاع من طعام»، وبالقياس على الأصناف الأخرى.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح في المسألة أنه يجب فيه صاع؛ لعدم ثبوت الأحاديث المرفوعة في الأمر بنصف صاع، ولعدم ثبوت ذلك عن الخلفاء