ظاهر الأمر في حديث أم عطية، وكذلك في حديث أبي عمير يدل على تأكد الخروج على المرأة لصلاة العيد، وقد قال شيخ الإسلام في "الاختيارات": وقد يقال بوجوبها على المرأة.
وقد نقل القاضي عياض وجوبه عن أبي بكر، وعلي، وابن عمر - رضي الله عنهم -.
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: والذي وقع لنا عن أبي بكر، وعلي، ما أخرجه ابن أبي شيبة، وغيره عنهما قالا: حقٌّ على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين.
قال: وقوله: (حقٌّ)، يحتمل الوجوب، ويحتمل تأكد الاستحباب.
قال: وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن عمر، أنه كان يُخْرِجُ إلى العيدين من استطاع من أهله، وهذا ليس صريحًا بالوجوب. اهـ