قال النووي - رحمه الله - في "المجموع"(٦/ ١٤١): مذهبنا وجوب صاع، عليه نصفُه، وعلى مالك نصفِه نصفُه، وقال أبو حنيفة: عليه نصف صاع، ولا شيء على سيده. وقال مالك: على سيده نصف صاعٍ، ولا شيء على العبد. وقال أبو يوسف، ومحمد: عليه صاعٌ، ولا شيء على سيده. وقال عبد الملك الماجشون: على سيده صاعٌ، ولا شيء على العبد. اهـ
قلتُ: ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية وهو الصحيح؛ لأنه ليس بعبدٍ كاملٍ، ولا حُرٍّ كامل؛ فتجب عليهما؛ لدخولهما تحت قوله:«ذكر أو أنثى، صغير أو كبير»، ومذهب الظاهرية كمذهب أبي يوسف، ومحمد.
انظر:"المغني"(٤/ ٣٠٣)، "المحلى"(٧٠٧).
[مسألة: هل فطرة المتزوجة على زوجها، أم على نفسها؟]
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الفطرة على زوجها، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي تقدم في الباب، وقالوا:«على» بمعنى (عن) بدليل أنَّ العبد والطفل الذي لا يملك يُخْرِج عنهما السيد والوالد، ولأنه تجب عليه النفقة؛ فوجبت عليه أيضًا الفطرة.
وذهب أبو حنيفة، والثوري، وابن المنذر إلى أنه لا تجب عليه فطرة امرأته، بل فطرتها على نفسها، وهو قول الظاهرية، واستدلوا بقوله:«على كل ذكر وأنثى».
قلتُ: قول الجمهور قريب، واختاره شيخ الإسلام - رحمه الله -، وقد رجَّح الإمام