للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لها: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص له في أشياء، فارجعي إليه، فرجعت إليه فذكرت له ذلك، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود الله».

أخرجه أحمد (٥/ ٤٣٤)، وصححه الوادعي - رحمه الله - في "الصحيح المسند" (١٦٥٨).

وروى مسلم في "صحيحه" (١١٠٨): أن عمر بن أبي سلمة سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَيُقَبِّلُ الصائمُ؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سل هذه»، يعني أم سلمة، فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك، فقال يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم».

وأما القول الثاني: فالرد عليه بما رد على القول الأول.

وأما استدلالهم بالآية {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة:١٨٧]؛ فالجواب عن ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة والقُبْلة نهارًا؛ فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية هو الجماع لا ما دونه، والله أعلم.

وأما الرد على أهل القول الرابع:

فإن الحديث الذي ذكروه وَاقِعة عين لا تفيد العموم، والناس يختلفون، فَرُبَّ شيخٍ أشد شهوة من الشاب، وكذلك العكس، ويدل على عدم اعتبار هذا التفريق حديث عمر بن أبي سَلَمة الذي تقدم ذكره قريبًا؛ فهذا يدل على أن النظر في ذلك لمن يتأثر بالمباشرة، والتقبيل، ويجره إلى الحرام، والله أعلم.

انظر: "الفتح" (١٩٢٧)، "سبل السلام" (٤/ ١٢٨ - ١٢٩)، "المحلى" (٧٥٣)، "شرح

<<  <   >  >>