للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيخ، والذي نهاه شاب. وإسناده صحيح، وقد أعله بعضهم بأبي العَنْبس الحارث بن عبيد، وقالوا: إنه مجهول. والصحيح أنه ثقة، فقد وثقه ابن معين كما في "تاريخ الدارمي".

الخامس: إن ملك نفسه جاز وإلا فلا، وهو قول الشافعي، والثوري، وهذا هو الصحيح، ويدل عليه حديث عائشة - رضي الله عنها - في "الصحيحين" (١)، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّل وهو صائم، ولكنه كان أَمْلَككم لِإِرْبه.

وإنما منعناه لمن لا يملك نفسه للأدلة المقضية بسد الذرائع الموصلة إلى الحرام، ويشير إلى ذلك الحديث الذي استدل به أصحاب القول الرابع.

وأما عن الأقوال السابقة:

فالقول الأول: يرد عليه أحاديث عائشة، وحفصة، وأم سلمة رضي الله عنهن، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم.

وحديث عائشة - رضي الله عنها -، متفق عليه (٢)، وحديث حفصة، وأم سلمة - رضي الله عنهما -، أخرجهما مسلم. (٣)

ودعوى الخصوصية في هذه الأحاديث تحتاج إلى برهان، بل قد ثبت أن رجلاً من الأنصار ذكر أنه قَبَّل امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال لها: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك»، فأخبرته امرأته، فقال


(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) برقم (١١٠٧) (١١٠٨).

<<  <   >  >>