للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب الشافعية، وقول عن أحمد، واختاره ابن عبد البر في "التمهيد"، وشيخ الإسلام في "الاختيارات"، وهو ترجيح شيخنا مقبل بن هادي الوادعي، والشيخ ابن عثيمين، وغيرهما من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين.

واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:١٨٥]، قالوا: والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال: إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكمًا، والله تعالى: أوجب الصوم على من شاهده.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، فعلق الصوم بالرؤية ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال: إنه رآه لا حقيقة ولا حكمًا.

٣ - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، في "صحيح مسلم" برقم (١٠٨٧)، أنه سأل كُرَيبًا متى رأى الهلال - وكان بالشام- فقال: رأيناه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت؛ فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال، أو نكمل العدة. فقال كريب: أفلا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الثالث: أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم؛ لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد؛ إذ حكمه نافذ في الجميع، وهو قول ابن المَاجشون.

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله -: وعمل الناس اليوم على هذا، وهو من الناحية الاجتماعية قول قوي.

<<  <   >  >>