للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقولان الأولان قويان، إلا أنَّ الذي يظهر والله أعلم أن الأول أقوى؛ لعموم الدليل الذي استدلوا به، والشرع عام، ولو كان الحكم على غير ذلك لَبَيَّنَه.

وقد ردوا على القول الثاني بما يلي:

١ - إن اختلاف المطالع أمرٌ لا ينضبط بحد محدود، فما هو الضابط الذي يفصل بين كل مطلع وآخر.

٢ - قال الإمام الألباني - رحمه الله - في "تمام المنة": والمطالع أمور نسبية ليس لها حدود مادية يمكن للناس أن يتبينوها. اهـ

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: كما في "مجموع الفتاوى": إذا اعتبرنا حدًّا كمسافة القصر أو الأقاليم، فكان رجل في آخر المسافة والإقليم؛ فعليه أن يصوم ويفطر وينسك، وآخر بينه وبينه غَلْوَة سهم لا يفعل شيئًا من ذلك، وهذا ليس من دين المسلمين. اهـ المراد

٣ - المقصود بالآية والحديث الذي استدل بهما أصحاب القول الثاني هو العلم بحلول شهر رمضان، وقد حصل ذلك برؤية أهل بلد معين، وكما أنه يلزم أهل البلد الواحد الصوم برؤية بعض أفرادهم، فكذلك يلزم أهل البلدان الأخرى الصوم برؤية أهل هذا البلد.

٤ - استدلالهم بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، أجيب عنه بأجوبة:

الأول: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - لم يصرح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو

<<  <   >  >>