للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يروه كما في الأحاديث الأُخَر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: في "كتاب الصيام" (١/ ١٧٤): ويجوز أن يكون ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا لرؤيته، ولا يفطروا حتى يروه أو يكملوا العدة كما قد رواه ابن عباس وغيره مفسرًا فاعتقد ابن عباس أن أهل كل بلد يصومون حتى يروه أو يكملوا العدة وقد تقدم عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يبين أنه قصد رؤية بعض الأمة في الجملة؛ لأن الخطاب لهم، وهذا عمل برؤية قوم في غير مِصْرِه. اهـ

وقد أجاب بهذا الجواب أيضًا ابن دقيق العيد، والشوكاني في "النيل"، وصديق بن حسن في "الروضة الندية".

الثاني: قال الإمام الألباني - رحمه الله - في "تمام المنة": إنَّ حديث ابن عباس ورد في من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا العدة أو يروا الهلال. اهـ

وقد سبق شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى الإشارة إلى مثل هذا الجواب كما في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١٠٩).

الثالث: أن هذه شهادة من كُرْيب وهو واحد، وقد أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا بشهادة اثنين، ولو عملوا بخبره؛ لأفطروا بشهادة واحد، كذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "شرح العمدة".

وأشار إلى هذا الجواب الإمام النووي - رحمه الله - في "شرح مسلم"، والله أعلم.

قلتُ: ويبين أن الحديث ليس فيه وجه لما استدلوا به أن مطلع الشام والمدينة النبوية لا يختلف، بل هو مطلع واحد، والله أعلم.

<<  <   >  >>