للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:٢٨٦].

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فَلْيُتم صومه» (١)، فيقاس عليه من أفطر ظانًّا غروب الشمس بجامع الجهل بالحال؛ فإن كليهما يجهل أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». (٢)

٤ - أن الأصل عدم الإيجاب عليه إلا بدليل، فما هو الدليل على وجوب القضاء.

٥ - أن الحديث المذكور -أعني حديث أسماء - رضي الله عنها - - ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالقضاء، ولو أمرهم به لَنُقِل، وهذا القول هو الراجح، وقد اختاره إمام الأئمة ابن خزيمة، إلا أن الأحوط أن يقضي يومًا كما قال عمر - رضي الله عنه -.

وأما الرد على أدلة المذهب الأول، فكما يلي:

١ - أما عن قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}:

فهذا قد أفطر ظانًّا أن الليل قد أتى، وقد تقدم أنه يجوز الإفطار لغلبة الظن.

٢ - قول هشام بن عروة: بدٌ من قضاء.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٣٣)، ومسلم برقم (١١٥٥) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) هذا الحديث لا أصل له بلفظ: «رفع» والمشهور بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي» وهو مع ذلك لا يثبت من جميع طرقه، وقد تكلم عليه ابن رجب رحمه الله في "جامع العلوم والحكم" بما يشفي ويكفي (٣٩)، ولكن معناه صحيح؛ لدلالة الكتاب والسنة على ما جاء فيه.

<<  <   >  >>