القول الأول: أنه لا يقطع التتابع، روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وبه قال ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي، وطاوس، ومجاهد، ومالك، وإسحاق، وأبو عبيد، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر، والشافعي في القديم؛ لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض.
ولأنا إذا قلنا: إنه ينقطع بالمرض؛ لأدى ذلك إلى أن يتسلسل؛ لأنه لا يأمن وقوع المرض إذا استأنف بعد البرء.
القول الثاني: أنه يقطع التتابع، وهو قول سعيد بن جبير، والنَّخعي، والحكم، والثوري، وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي في الجديد؛ لأنه أفطر بفعله، فلزمه الاستئناف.