للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الجواب عن استدلالات الحنفية، فأما الحديث فالجواب عنه:

١) أنَّ الإرادة والعزم من أفعال القلوب، فإذا عزم على رفض نية الصوم، فقد أتى بنية متصل بها فعل القلب.

٢) أنَّ حديث النفس الذي لا يصاحبه عزم وتصميم مَعْفُو عنه بنص الحديث، وأما إذا صاحبه العزم والتصميم على الفعل، ولو لم يحصل الفعل ترتب الثواب والعقاب عليه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج:٢٥].

وفي الحديث: «القاتل والمقتول في النار»، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» متفق عليه عن أبي بكرة - رضي الله عنه -.

وأما قولهم: إنَّ النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه، فالجواب:

أن بقاء النية يتناول أمرين:

١ - استصحاب الذكر. ٢ - استصحاب الحكم.

فأما استصحاب الذكر إلى نهاية العمل فمعفو عنه؛ للمشقة البالغة التي لم يكلفنا الله بها. وأما استصحاب الحكم فهو البقاء على استصحاب حكم النية، وهو أنْ لا ينوي قطعها؛ ولهذا لا يؤثر النوم، ولا الغفلة في بقاء حكم النية، وهذا الثاني هو الذي يشترط في بقاء النية.

انظر: "النية وأثرها في الأحكام الشرعية" للسدلان (٢/ ١٨ - ٢١)، "المغني" (٣/ ٢٤)، "الشرح الممتع" (٦/ ٣٧٦)، "فتاوى رمضان" (١/ ١٧٥) جمع أشرف، "المحلى" (٧٣٢).

<<  <   >  >>