رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول:«إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم».
وبحديث جُوَيرية - رضي الله عنها -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال:«أصمت أمس؟»، قالت: لا قال: «أتريدين أن تصومي غدًا؟» قالت: لا قال: «فأفطري»، رواه البخاري (١٩٨٦).
وقد أجيب عن حديث أم سلمة - رضي الله عنها - بضعفه؛ ففي سنده: محمد بن عمر، وهو مجهول حال، وقد ضعفه الإمام الألباني - رحمه الله - في "الضعيفة"(١٠٩٩).
وقد قال النووي - رحمه الله -: وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت، فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد، فلا مخالفة فيها؛ لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد يوم السبت. اهـ
قال الترمذي - رحمه الله -: ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام؛ لأن اليهود يعظمونه. اهـ
وقال البيهقي - رحمه الله - (٤/ ٣٠٣): وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم.
وكذا قال الطحاوي في "شرح المعاني"(٢/ ٨٠).
وأقول: إن وجد من قال بالتحريم فالقول به أولى؛ لأنه هو الأصل في النهي، ولا نعلم صارفًا للنهي من التحريم إلى الكراهة، والله أعلم.