(٢) الثابت عن ابن عمر بأسانيد صحيحة عند عبدالرزاق (٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥)، ومالك في "موطئه" (١/ ٢٩٥)، وابن سعد (٤/ ١٤٨)، والطبري في "التهذيب" (١/ ١٣٨) وغيرهم أن ابن عمر كان لا يصوم في السفر؛ أخذًا بالرخصة، لا لأنه لا يجوز الصوم في السفر، فتنبه. وثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عند ابن أبي شيبة (٣/ ١٤) أنه قال: الإفطار في السفر عزيمة. (٣) أخرجه النسائي (٤/ ١٨٣)، وابن ماجه (١٦٦٦)، من حديث عبدالرحمن بن عوف، والراجح وقفه. (٤) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، عن جابر - رضي الله عنه -. (٥) أخرجها مسلم برقم (١١١٦) (١١١٧) (١١١٨)، وأخرج البخاري حديث أنس - رضي الله عنه - برقم (١٩٤٧).