المفطِر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه -، في "صحيح مسلم"، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه».
وأجابوا عن أدلة المذهب الأول بما يلي:
١) أما حديث:«صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر»، فالصحيح فيه أنه من قول عبدالرحمن بن عوف وليس مرفوعًا، رجح ذلك أبو زُرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٢٣٩)، والدارقطني في "العلل"(٤/ ٣٨٣)، وأشار إليه النسائي.
قال البيهقي - رحمه الله - في "الكبرى"(٤/ ٢٨٣): وروي مرفوعًا وإسناده ضعيف. اهـ
قلتُ: والموقوف على عبدالرحمن بن عوف لا يصح أيضًا؛ فإنه من رواية ولده أبي سلمة عنه، وقد نص أئمة العلل على أنه لم يسمع منه.