للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المفطِر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.

وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه -، في "صحيح مسلم"، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه».

وأجابوا عن أدلة المذهب الأول بما يلي:

١) أما حديث: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر»، فالصحيح فيه أنه من قول عبدالرحمن بن عوف وليس مرفوعًا، رجح ذلك أبو زُرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٢٣٩)، والدارقطني في "العلل" (٤/ ٣٨٣)، وأشار إليه النسائي.

قال البيهقي - رحمه الله - في "الكبرى" (٤/ ٢٨٣): وروي مرفوعًا وإسناده ضعيف. اهـ

قلتُ: والموقوف على عبدالرحمن بن عوف لا يصح أيضًا؛ فإنه من رواية ولده أبي سلمة عنه، وقد نص أئمة العلل على أنه لم يسمع منه.

٢) قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٤].

معناها: أو على سفر، فأراد الفطر فله الفطر، وعليه عدة من أيام أخر، وقلنا ذلك؛ جمعًا بين الآية وبين الأحاديث.

٣) حديث: «ليس من البر الصيام في السفر»، هذا الحديث قد خرج على حالة

<<  <   >  >>