للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن حبيب الأندلسي، ورواية عن عمر بن عبدالعزيز، ورواية عن أحمد، وهو ترجيح ابن حزم.

قالوا: فإن كانت الرؤية في أول الشهر أمسكوا وقضوا، وإن كانت آخر الشهر أفطروا وعيدوا؛ لأن وقت العيد باقٍ [إلا أن ابن حزم لم يذكر القضاء].

وقد استدلوا على ذلك بما رواه عبدالرزاق (٤/ ١٦٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٦٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ٢١٣) من طريق إبراهيم النَّخعي، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى عتبة بن فَرْقَد: إذا رأيتم الهلال في آخر النهار فأتموا صومكم؛ فإنه لليلة المقبلة، وإذا رأيتموه في أول النهار فأفطروا؛ فإنه لليلة الماضية. يعني هلال شوال.

الثاني: كالمذهب الأول إلا أن الهلال في آخر الشهر للمقبلة احتياطًا للصوم، وهو رواية عن أحمد نقلها الأثرم والميموني.

الثالث: أنه لليلة المقبلة، وهو رواية عن أحمد اختارها الخرقي، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وإسحاق، والليث، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن، ورواية عن عمر بن عبدالعزيز، ورجحه ابن عبدالبر، ونقله عن أكثر العلماء ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، ثم الإمام ابن عثيمين - رحمه الله -.

واستدلوا على ذلك بما أخرجه عبدالرزاق (٤/ ١٦٢ - ١٦٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٦٧)، والدارقطني (٢/ ١٦٨ - ١٦٩)، والبيهقي (٤/ ٢١٣) بأسانيد صحيحة عن أبي وائل، قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب، ونحن بِخَانِقِين أن الأَهِلَّة بعضها

<<  <   >  >>