للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالوا: هذا العموم محمول على حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، في "الصحيحين" (١)، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنتِ قَاضيةً عنها؟» قالت: نعم، قال: «فَدَيْن الله أحق أن يقضى».

قالوا: فيكون الصوم عنه في النذر خاصة، وأما رمضان فيطعم عنه.

الثالث: أنه يصوم عنه أيَّ صوم، سواء كان نذرًا، أو قضاءً، أو كفارةً، وهذا الذي عليه أهل الحديث، وأبو ثور، والأوزاعي وجماعة، وهو قول طاوس، والحسن، والزهري، وقتادة، والشافعي في القديم، واستدلوا بعموم حديث عائشة - رضي الله عنها -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه».

وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي رجحه البيهقي، وابن حزم، ثم الحافظ ابن حجر، ثم الصنعاني، وهو ترجيح شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي، والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهم.

وقد أجاب المالكية عن حديث عائشة - رضي الله عنها - وما شابهه بأنه ليس عليه عمل أهل المدينة.

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: إن سلمت هذه الدعوى فما بمثل هذا ترد الأحاديث الصحيحة.

وأجاب عنه الحنفية بقولهم: إنه صح عن عائشة، وابن عباس القول بالإطعام،


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٣)، ومسلم برقم (١١٤٨).

<<  <   >  >>