للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند ابن ماجه (١٧١٩)، ومن حديث بشر بن سُحَيم عند النسائي (٨/ ١٠٤)، وابن ماجه (١٧٢٠)، وغيرهما، ومن حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عند أحمد (٤/ ١٥٢)، وأبي داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، وثلاثتها في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين".

٢ - حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، عند أبي داود (٢٤١٨)، قال: هذه الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها.

يعني أيام التشريق، وصححه شيخنا في "الجامع الصحيح".

الثالث: جواز صومهن للمتمتع إذا لم يجد الهدي دون غيره، وهو قول ابن عمر، وعائشة - رضي الله عنهم -، وصح عن ابن عباس أنه كان يصومها كما في مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٩٤)، وذهب إليه مالك، والشافعي في القديم، وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا على الجواز للمتمتع بعموم الآية {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة:١٩٦]؛ فإن عموم هذه الآية تشمل أيام التشريق؛ لأنها من أيام الحج.

وقد عارض هذا العموم عموم الحديث المتقدم: «كان يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها»؛ فإنها عامة في الحاج وغيره؛ فوجب ترجيح أحد العمومين، وتخصيص الآخر بالعام الراجح.

وقد رجح الصنعاني - رحمه الله - عموم الحديث، فقال: لكونه مقصودًا بالدلالة على أنها ليست محلاًّ للصوم، وأن ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له كأنها منافية للصوم. اهـ

والذي يظهر لي والله أعلم هو ترجيح عموم الآية؛ لأنه قد جاء عند

<<  <   >  >>