للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصحابة عبد الله بن عمر (١) - رضي الله عنهما -.

ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا القول، والصحيح وجود الخلاف؛ فقد ذهب عبد الله بن عباس (٢)، وعبد الله بن مسعود (٣)، وعكرمة، وربيعة، وأسنده البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهو رواية عن مالك إلى أن القيء لا يفطر، سواء تعمده أو لا، ورجح ذلك الإمام البخاري، واستدلوا بالبراءة الأصلية، وقالوا: لا يحكم بفساد صومه إلا بدليل صحيح صريح.

وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي:

١ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قد تقدم أنه مُعلٌّ.

٢ - حديث ثوبان - رضي الله عنه -، وإن كان صحيحًا، فليس في الحديث التفريق بين الاستقاءة والقيء بدون استقاء، بل لفظ الحديث: «قاء فأفطر»؛ ولذلك فقد قال الطحاوي - رحمه الله -: ليس في الحديث أن القيء فَطَّره، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك.

وقال بعض أهل العلم فيما حكاه عنهم الترمذي: معناه: قاء فضعف فأفطر.

٣ - حديث فضالة - رضي الله عنه - يقال فيه ما قيل في حديث ثوبان - رضي الله عنه -.

والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم، وقد رجح القول الأول شيخنا - رحمه الله -


(١) أخرجه مالك في "الموطإ" (١/ ٣٤٠) عن نافع عنه فهو صحيح.
(٢) تقدم أثره في مسألة الحجامة.
(٣) أثر ابن مسعود - رضي الله عنه -: «الفطر مما دخل وليس مما خرج» أخرجه عبدالرزاق كما في "نصب الراية" (٢/ ٤٥٤)، وإسناده منقطع وائل بن داود يرويه عن أبي هريرة عن ابن مسعود، ولم يسمع من أحد من الصحابة.

<<  <   >  >>