للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا أبدل الأعلى بالأدنى إيه؛ لأن الباء تدخل على المتروك، على كل حال إذا كان اللفظ: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، أو فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلى قول أنه يجوز لك أن تقول: قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الرسالة أكمل، مثل ما صوب النووي وغيره، وجوزه الإمام أحمد أنه يجوز الإبدال ما دام المتحدث عنه شخص واحد، يعني كما تقول في غيره -عليه الصلاة والسلام- بدلاً من أن تقول: هذا اختيار أو هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولو قلت: مذهب أبي عبد الله صح، ولو قلت: مذهب ابن حنبل، ولو قلت: مذهب أبي عبد الله بن حنبل، المتحدث عنه شخص واحد، أو تقول: مذهب أبي حنفية، أو مذهب النعمان، أو تقول: مذهب الشافعي، أو تقول: مذهب محمد بن إدريس، ما يختلف المتحدث عنه ذات واحدة، ولا يتأثر الكلام بالإبدال، لكن ينبغي المحافظة على ألفاظ الشيوخ، وأن تروي كما سمعت، هذا الأصل، لكن إذا ند عنك اللفظ الذي رُويته فلا مانع من أن تبدله في مثل هذا الموضع، وأحياناً الكاتب وهو يكتب -ينسخ كتاباً- فيبدل، فبدلاً من أن يسود الورق بالطمس يقول: ما في فرق، هل نقول له: اطمس كلمة (قال النبي -عليه الصلاة والسلام-) واكتب مكانها (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)؟ وأنت تنسخ كتاب من كتب غيرك، وعرفنا فيما تقدم أن الرواية بالمعنى لا تدخل المصنفات المكتوبة المضبوطة المحررة، ما تدخلها الرواية بالمعنى، وعلى هذا إذا كتب -سبق قلمه- (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) والذي في الأصل (قال النبي -عليه الصلاة والسلام-) يعني ولو جوز في مثل هذا في الرواية فإنه حينئذٍ تغيير المصنفات عند ابن الصلاح وغيره لا يجوز، وأحياناً تقديم وتأخير لا يتأثر فيه الكلام، فسبق قلمك وكتبت أو لسانك ونطقت بالمقدم مؤخر والعكس مما يجوز فيه التقديم والتأخير، ولا يتأثر الكلام به، هو من هذا النوع، يقول:

وإن رسول بنبي أبدلا ... فالظاهر المنع كعكس فعلا