للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الأسباب ما لها قيمة وجودها مثل عدمها.

إذا نظرنا في حديث: ((الشؤم في ثلاثة)) ونظرنا في كلام ابن القيم هل نقول: إن وقوع الضرر مع هذه الزوجة، أو هذه الدار، أو هذه الفرس مع أن الشؤم منتفي، دلت الأدلة على أنه ((لا عدوى ولا طيرة)) ولا ... ، نعم هل هي سبب في وجود هذا الأثر؟ نعم؟ إذن يتجه قولنا: إن التأذي والضرر حصل عندها يعني بمجاورتها، بسكناها، لا أنها هي السبب، يعني فلان قدر عليه أنه ينكب نكبات هذا مكتوب عليه في اللوح المحفوظ، ثم تزوج هذه الزوجة وحصلت هذه النكبات في مدة زواجه، هل نقول: إن لهذه الزوجة أثر في هذه النكبات، أو أن هذا مقدر عليه سواءً أخذها الزوجة أو أخذ غيرها؟ نعم؟ هو مقدر عليه، فلذا لا نقول: إن الأثر حصل بها.

طالب:. . . . . . . . .

الأقوال، ما أنت حاضر الموطأ؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟ حضر؟

طالب:. . . . . . . . .

ويوم نقرأ كلام ابن القيم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، كلام ابن القيم مفصل وواضح وجميل، والمسألة يعني دقيقة جداً تحتاج إلى تأمل، ولذلك قررنا في وقتها لمشابهة القول أن هذا تأثر بقول الأشعرية، ولعل ابن القيم ينقل عن غيره، لكن عند التأمل في فرق بين الأكل والشرب وبين سكنى الدار، وركوب الدابة .... ، في فرق.

طالب:. . . . . . . . .

إحنا ردنا عليه في هذا المجلس، لكن عند التأمل هناك فرق بين الأكل والشرب وبين سكنى الدار والزواج بالمرأة، وبين ... ، في فرق؛ لأنه افترض أنه اشترى سيارة ثانية ومكتوب عليه باللوح المحفوظ أنه يصدم أو يدهس، أو ينكسر بسبب هذه السيارة، ما دام مكتوب عليه لا بد أن يحصل بهذه السيارة أو بغيرها.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، هذا عند الاستثناء ((إن كان)) لكن بعض الروايات: ((الشؤم في ثلاثة)) وكأن هذا حكاية لواقع الناس، لا تقرير حكم شرعي، الناس يتشاءمون بهذه الثلاث إذا حصل لهم شيء.