للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، في مسائل قالوا: أجمعوا عليها ودليلها فيه غموض، والسبب في هذا التساهل في نقل الإجماع، ولذا الإمام أحمد في رواية قوية عنه أنه لا إجماع بعد الصحابة، الناس تفرقوا ما يمكن ضبط أقوالهم، وتساهل كثير ممن ينقل الإجماع، ابن المنذر يعني لوحظ عليه على بعض إجماعاته، ابن عبد البر، ابن قدامة، ابن القطان وغيرهم ممن يعتني بنقل الإجماع، تجد بعض الإجماعات مخرومة، فضلاً عن النووي الذي ينقل الإجماع وقد ينقل الخلاف، نعم، قد ينقل الخلاف بعد أن نقل الإجماع، وقد ينقل الإجماع في مسألة ما والخلاف ظاهر في كتاب متداول بين الناس كلهم، وقد يكون الخلاف في كتاب قد يخفى على كثير من طلاب العلم، فمثلاً لما يقول: أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف سنة، وأبو عوانة في صحيحه يقول: باب: وجوب صلاة الكسوف، وحينما يقول النووي: أجمع العلماء على أن عيادة المريض سنة، والبخاري يقول: باب: وجوب عيادة المريض، لكن لا شك أن هذه الدعاوى للإجماع وإن كانت غير ملزمة في الجملة إلا أنها تجعل طالب العلم يتوقف، ويهاب مثل هذا النقل، نعم حتى يجد مخالف، لكن الشوكاني -رحمه الله- صرح في نيل الأوطار في أكثر من موضع قال: دعاوى الإجماع التي ينقلها فلان وفلان وفلان تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، نقول: لا بد من هيبة الإجماع حتى نجد مخالف، ومخالف ممن يعتد بقوله من أهل العلم، وذكرنا مراراً مسألة اتفاق الأئمة الأربعة على قول مع جميع أتباعهم، مع أن المخالف لهم ليس بمنزلتهم ولا بمنزلة بعض أتباعهم، هذا لا شك أنه يوجد لمثل هذا القول هيبة، ومخالفته تحتاج إلى نص صحيح صريح؛ لأنه في كثير من المسائل تجد الأئمة الأربعة وأتباعهم على القول باستحباب كذا أو بكراهية كذا مع أن الظاهرية ينصون على التحريم أو على الوجوب، يعني ما وجدنا صارف، ومع ذلك الأئمة كلهم على هذا وأتباعهم ما وجد رواية في مذهب أو شيء، يعني إذا وجد رواية في مذهب من المذاهب المعتبرة أمر سهل يعني، تخرج عن البقية، لكن ما وجد لهم ولا رواية ولا واحد من أتباعهم المعتبرين خالف لا شك أن لمثل هذا القول هيبة، ويبقى أن الحكم في المسألة هو النص، الحكم هو النص، لكن يبقى أن طالب العلم لا يتعجل في مثل