للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم الذي إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، يعني المسألة مفترضة في طالب علم يسمع الحديث، فإذا وصل الغباء به إلى هذا الحد فهذا خاب في ظنونه، ولن يفلح، إذا كانت هذه بدايته لن يفلح؛ لأنه لو اقتصر على اللفظ ورواه بلفظه، ما فعل أو ما صحف أكثر من مرة، الآن أبو موسى على اللفظ عنزة، وصحف المعنى من العصا الذي في طرفه الزنج الذي يوضع أمام المصلي، كان يحمل مع النبي -عليه الصلاة والسلام- يستتر به، لفظه ولفظ القبيلة واحد، هذا تصحيف درجة واحدة، لكن تصحيف درجتين وثلاث أيضاً كما هو في تسكين النون عنْزة، ثم بعد ذلك التطبيق والرواية بالمعنى، والعنز والشاة حكمهما واحد، وإلا فالمعز غير الضأن، الشاة الأنثى من الضأن، والعنزة الأنثى من الماعز فصيلة أخرى، ومع ذلك جرى على ذلك التطبيق عنده، فربطوا في المحراب شاة، مثل من صحف: "بسكينة ووقار" "بسكينة وفأر" وصار كل واحد من جماعة المسجد ما يجئ إلى المسجد إلا ومعه سكين وفأر، فلا شك أن الذي يعتمد على الصحف ولا يسمع من العلماء المعروفين بالضبط والإتقان، ولا يراجع كتب الضبط، مثل هذا يقع في المضحكات، ولا بد أن يقع، مهما بلغ من المنزلة إلا أنه يتفاوت بعض الناس يكثر عنده مثل هذا، وبعضهم قد يقع منه ما يضحك منه، لا سيما إذا سخر ممن يقع منه هذا الأمر، لا بد أن يعاقب، ففي مجلس إمام من الأئمة من المشاهير قال: الإمام قرأ البارحة: "والوالدات يرضعن أزواجهن" ضحك هذا الإمام ضحكاً شديداً، وكأنه وقع في نفسه شيء من السخرية بهذا الرجل، فقرأها كما سمع، الإنسان يعاقب، الذي يعير أخاه بما وقع منه سواء كان عن عمد وتاب عنه أو كان عن سهو وغفلة وعدم قصد لا بد أن يقع، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا كثر نعم أيه يجرح به؛ لأنه دل على عدم الضبط، الضبط شرط، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .