إذا أمكن الجمع تعين، وحينئذٍ لا اختلاف، وإذا أمكن الجمع لزم ووجب المصير إليه؛ لأنه عمل بجميع الأحاديث، بخلاف القول بالترجيح أو بالنسخ؛ لأنه إلغاء لبعض الأحاديث وعمل ببعضها، فإذا أمكن الجمع فلا تنافر.
في الحديث الصحيح المخرج عند البخاري وغيره:((لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد)) وصح عنه أيضاً -عليه الصلاة والسلام- أنه قال:((لا يورد ممرض على مصح)) يعني صاحب إبل مريضة على صاحب إبل صحيحة، ((لا عدوى)) مع أنه قال: ((فر من المجذوم)) اختلاف ظاهر، كيف يقول:((لا عدوى)) ويأمر بالفرار؟ إذا كان لا عدوى لماذا نفر؟ ولماذا يمنع الممرض من إيراد إبله على المصح إذا كان لا عدوى؟ ما له داعي يؤمر بالفرار، وينهى عن الإيراد؟ على كل حال هذا تعارض في الظاهر، وللعلماء مسالك لرفع هذا التعارض.