يعني من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- حال كونه مسلماً هو الصحابي، كأنه قال: ذو الصحبة يعني صاحب الصحبة الذي هو الصحابي من رأى النبي –صلى الله عليه وسلم- مسلماً، وزيد على ذلك من القيود: ومات على ذلك، رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- حال كونه مسلماً، رأى المراد بالرؤية هنا بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، بحيث لا يخرج الأعمى، فالرؤية يقوم مقامها الخبر الصحيح، وكثير ما يعبر بالرؤية عن الأخبار، {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ} [(٦) سورة الفجر] {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [(١) سورة الفيل]؟ ما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن بلغه بالخبر، فالرؤية أعم من أن تكون بالبصر، ولذا جاء في أحاديث ما يتطلب هذا التعميم مثل حديث: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال:((نعم إذا هي رأت الماء)) والسؤال من امرأة والحكم عام للرجال والنساء، فهل يقول قائل: إن الأعمى لا يلزمه الغسل؛ لأنه لا يرى الماء؟ يمكن أن يقول هذا أحد؟ أو إذا كان في ظلام لا يمكن أن يرى الماء، وإن أحس به، وإن مسه بيده، لا يلزمه الغسل؟ لا يقول بهذا أحد، ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)) الرؤية هذه أعم من أن تكون بالبصر، بالخبر الصادق، بالخبر الثقة، يلزمه التغيير حينئذٍ، فالرؤية هنا أعم لئلا يقال: إن مثل ابن أم مكتوم يخرج من هذا الحد، ومن هذا التعريف؛ لأنه لا يرى، وهو من جلة الصحابة، من خيارهم، فالرؤية أعم من أن تكون بالبصر، والحافظ العراقي الناظم يقول: التعبير بمن لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- أعم من مجرد الرؤية، وهو أولى في الحد، لكن لماذا ما قال: لاقي النبي مسلماً؟ يعني من لاقى النبي -عليه الصلاة والسلام- على كونه مسلماً، يقول: إنه تبع في نظمه الأصل وهو مقدمة ابن الصلاح، تبع ابن الصلاح في اللفظ، من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام-، مسلماً مؤمناً مصدقاً به -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان الإسلام يشمل الديانات الصحيحة كاليهودية والنصرانية قبل التحريف، فالدين عند الله الإسلام، لا يقول: إن اليهودي والنصراني المؤمن بموسى وعيسى -غير المحرف- بعد بعثته -عليه الصلاة والسلام- يعد