يعني حدث فلان بن فلان عن عمه ولم يسمه، "عن عمه * عمته" كذلك عطف مع حذف حرف العطف، حدث فلان عن فلان عن عمته، "زوجته" نعم يحدث الرجل عن زوجته مما تعلمه ولا يعلمه، كما أنه يحدث عن من هو في سنه، ومن هو دونه كما تقدم في رواية الأكابر عن الأصاغر "ابن أمه" يعني كما قالت أم هانئ بنت أبي طالب: زعم ابن أمي، تعني أخاها علي بن أبي طالب، أنك قاتل من أجرته، أو أنه قاتل من أجرته، أم هانئ أجارت رجل من المشركين، فقال علي بن أبي طالب .. ، إما نسبه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من تلقاء نفسه، زعم أنه يقتله، كأن علياً -رضي الله عنه- رأى أن المرأة لا تجير؛ لأنها ليست من أهل الجهاد، وليست من أهل القتال، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)) والشاهد: زعم ابن أمي، ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)) فإجارة المرأة إما أن تكون صحيحة على سبيل الاستقلال، أو بإجارة الإمام لإجارتها، بإجارة الإمام، يعني بتبني الإمام كلامها، إذا تبناه الإمام صار هو الذي أجار، ولذلك ما ارتفع الخلاف في إجارة المرأة، هل تجير الكافر أو لا تجير؟ ما ارتفع الخلاف؛ لأن من يقول تجير قال: النبي -عليه الصلاة والسلام- نفذ إجارة أم هانئ، ومن قال: لا تجير، قال: لم ينفذه استقلالاً، وإنما نفذ بعد أن تبناه النبي -عليه الصلاة والسلام-، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.