وما أتى عن صاحب بحيث لا ... يقال رأيا حكمه الرفع على
ما قال في المحصول نحو: من أتى ... فالحاكم الرفع لهذا أثبتا
وما رواه عن أبي هريرة ... محمد وعنه أهل البصرة
كرر قال بعد فالخطيب ... روى به الرفع وذا عجيب
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لما أنهى الناظم -رحمه الله تعالى- الكلام على ما صرح برفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما صرح بوقفه على الصحابي أردف ذلك بما يحتمل الرفع والوقف، في فروع سبعة، ذكر فيها سبع مسائل، أو سبعة فروع كلها يختلف في رفعها ووقفها، فهي متردية في نظر أهل العلم للرفع والوقف، وهذه الأمور تعليلها، وحجة من يقول بأنها لها حكم الرفع، وحجة من يقول: بأن لها حكم الوقف من الأمور التي تدرك بالنظر، والتأمل ولذا أدخل في هذا الفصل المتضمن هذه الفروع أقوال من لا علاقة لهم بعلم الحديث، بل ممن صرح بعضهم بأن بضاعته في الحديث مزجاة، لكن الإنسان إذا تأمل مثل هذه الفروع، ورأى أن سبب اختلافهم في الحكم له بالرفع أو الوقف، رأى أنها تدرك بالنظر؛ لأن العلل التي أوردوها سواء من قال بالرفع، أو من قال بالوقف كلها علل عقليه، يعني ليس فيها شيئاً منقولاً عن الأئمة في هذا الباب، ومنها ما هو قريب من الصريح، ومنها ما هو بعيد جداً عنه، ولذا ينتابها النظر نفياً وإثباتاً، فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "فروع" عدتها سبعة تأتي بالتفصيل، أولها:
قول الصحابي: من السنة أو ... نحو: أمرنا حكمه الرفع ولو
بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح وهو قول الأكثر
"على الصحيح وهو قول الأكثر" أولاً الحاكم، وابن عبد البر نقلوا الاتفاق على أن قول الصحابي من السنة مسند، مسند، وابن عبد البر، والحاكم كل منهما يرى أن المسند ايش؟ المرفوع المرفوع، وإن كانا يختلفان في أن الحاكم يشترط فيه الاتصال، وابن عبد البر لا يشترط، هذا الاتفاق الذي حكاه الحاكم، وابن عبد البر، وإن كان مستدركاً، ومنقوضاً برأي من خالف في هذه المسألة، وكذلك الحاكم قال في قول الصحابي: أمرنا بل نقل فيه الاتفاق أنه مسند.